الشيخ الطوسي
16
تهذيب الأحكام
( 60 ) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام البيض في الآجام فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل . ( 61 ) 61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل من البيض ما لم يستور أساه قال : وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته إحدى رأسيه مفرطح وإلا فلا . ( 62 ) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال : لا تأكله . قال الشيخ رحمه الله : ( ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف ) ( 63 ) 63 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما دف ولا تأكل ما صف قال : قلت : فالبيض في الآجام ؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت : فطير الماء ؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل . ( 64 ) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ قال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، فقلت : انى أوتي به مذبوحا قال : كل ما كانت له قانصة . ( 65 ) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت
--> 60 - 61 - الكافي ج 2 ص 152 - 62 - الكافي ج 2 153 - 63 - 64 - 65 - الكافي ج 2 ص 152 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205